عاجل
موعد وقناة عرض الحلقة 20 من مسلسل لا تزال في السابعة عشر وكيفية مشاهدته مترجم ومجانابعد استهداف المطارات السعودية.. نداء عاجل من أمريكا لمواطنيها في الشرق الأوسط«مدبولى» يستعرض طروحات الشركات الحكومية المستهدفة مع «الرقابة المالية»بمناسبة نصر أكتوبر.. اليوم إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص" شبورة وأمطار بهذه المناطق".. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليومعمرو عبد الجليل: "أمير كرارة إنسان راق وباسم سمرة مظلوم فنيا"سوريا ترد على تقرير أمريكي وتحسم حقيقة إرسال قوات إلى اليمنالتقديم لرئاسة الجامعات الأهلية.. فتح باب الترشح لـ14 جامعة في المحافظات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

اليوم، محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري في بدر

منذ 3 شهر

تنظر محكمة جنايات القاهرة  اليوم الأربعاء، محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة بدر.

تلقت مباحث قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل سلاح ناري بقصد استعراض القوة على الأهالي، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم.

القبض على عاطل وبحوزته سلاح ناري
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل، وضبط بحوزته سلاح ناري “فرد خرطوش”.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استعراض القوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة إحراز سلاح بدون ترخيص
وبحسب المادة (26) يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.

العقوبة السجن المشدد أو المؤبد
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة