نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حيثيات الإدارية العليا بإلغاء قرار تخطي موظف في الأقدمية, اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 03:32 مساءً
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، حيثيات حكمها بإلغاء القرار رقم 65 فيما تضمنه من ندب أحد العاملين للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية، وتخطي الطاعن في الأقدمية بالمخالفة للقانون.
حيثيات الحكم الطاعن الأقدم والأعلى تأهيلًا والأكثر خبرة
أكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت قرارًا بندب أحد العاملين للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية، رغم أن الطاعن كان الأقدم والأعلى تأهيلًا والأكثر خبرة في مباشرة أعمال الوظيفة، الأمر الذي يجعل القرار قد خالف صحيح حكم القانون.
وأوضحت المحكمة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار القرار داخل نطاق السلطة التقديرية للإدارة لا يستقيم مع صحيح القانون، إذ إن استعمال السلطة التقديرية لا يبيح مخالفة الضوابط القانونية أو إهدار قواعد الأقدمية والأحقية متى كانت واجبة التطبيق.
وأضافت المحكمة أن القرار الإداري المطعون فيه تضمن تخطي الأقدم بالأحدث دون سند قانوني، بما يشكل مخالفة للقانون تستوجب القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وفيما يتعلق بطلب التعويض، قررت المحكمة أن إلغاء القرار الإداري المخالف قد يكون في ذاته جبرًا للضرر المادي أو الأدبي الذي أصاب صاحب الشأن، ولا يلزم معه القضاء بتعويض مستقل متى زالت آثار القرار بالإلغاء، ومن ثم انتهت إلى رفض طلب التعويض.
تفاصيل النزاع
تتلخص وقائع النزاع في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3353 لسنة 24 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا إلغاء القرار رقم 65 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2023، فيما تضمنه من ندب أحد العاملين للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إصدار قرار بتكليفه هو بأعمال الوظيفة اعتبارًا من تاريخ تسلمها، إلى جانب إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وأوضح الطاعن في دعواه أنه حاصل على درجة الماجستير في القانون منذ عام 1997، وعُين بإدارة الشؤون القانونية وتدرج في وظائفها حتى رُقي إلى وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2014، مؤكدًا أنه الأقدم والأعلى تأهيلًا والأكثر خبرة بين شاغلي المجموعة القانونية، وهو ما يجعله الأحق بشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية.
وأضاف أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بندب أحد العاملين لشغل الوظيفة رغم حداثة أقدميته مقارنة به، ورغم أن المطعون على ندبه يشغل الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، بما يمثل بحسب قوله مخالفة للقانون وإهدارًا لمبدأ الأقدمية والكفاءة، فضلًا عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت طلب إلغاء القرار، معتبرة أن اختيار من يندب لشغل الوظيفة يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية، وأن الأوراق خلت مما يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما رفضت طلب التعويض لانتفاء الخطأ في جانب الإدارة.
إلا أن الطاعن طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، متمسكًا بأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ أغفل أنه الأقدم والأكثر خبرة والأعلى تأهيلًا، وأن القرار المطعون فيه تضمن تخطيه دون سند قانوني، بما يخالف صحيح أحكام القانون ويستوجب إلغاءه
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حمدي حسن محمد عبد المجيد الحناوي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد أحمد الإبياري، وعادل مسعود عبد العزيز علي ياسين، وأحمد فوزي حافظ الخولي، وخالد محمد فتحي محمد نجيب نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد مجدي علواني مفوض الدولة، وأمانة سر السيد حازم البدري.


















0 تعليق