عاجل
المنافسة الآسيوية تدفع الغاز الأوروبي لمزيد من الارتفاع.. والأمريكي يواصل التراجع (تقرير)أحمد ماجد المصري يودع طفله باكيا ويؤدي صلاة الجنازة عليهسعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم الجمعة.. بكام في مصر؟منى أبو سديرة عن حالة زوجها سامي عبدالحليم: بقاله أسبوع في رعاية متوسطةمن بينها منع الحسابات تحت 13 سنة.. خطة الاتصالات لحماية الشباب من مخاطر السوشيال ميديا«الإحصاء»: 495 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا خلال 8 أشهرحصاد ونتائج زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى اليابانموعد عرض الموسم الثاني من "دولة التلاوة"
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تأجيل محاكمة عاطل لشروعه في قتل شاب أثناء سرقته بالسيدة زينب

منذ 2 شهر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب أثناء سرقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إلى جلسة 19 أغسطس الجاري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “ح. ح.” استعرض القوة ولوح بالعنف تجاه المجني عليه، وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق أذى مادي به.

المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا لفرض السيطرة على المجني عليه وسرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وكانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقت بلاغا من شاب يفيد بتعرضه للسرقة والضرب بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص أثناء عودته من عمله ليلا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا له معلومات جنائية، حيث اتخذ من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه.

وأضافت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه يوم الواقعة وطلب منه إعطاءه ما معه من متعلقات فرفض وقاومه فأخرج الأول سلاحا أبيضا من بين طيات ملابسه وطعن به الثاني في بطنه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة