تعاون بين الكويت وعُمان في مجال حماية المستهلك

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر مرسوم رقم 163 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عُمان في شأن التعاون في مجال حماية المستهلك.

ونص المرسوم على:

مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في شأن التعاون في مجال حماية المستهلك، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 31/10/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في مذكرة التفاهم:

إن حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وحكومة سلطنة عمان ممثلة في هيئة حماية المستهلك، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.

وانطلاقا من الروابط المشتركة بين الطرفين، والعلاقات الاخوية المميزة التي تجمع الطرفين، ورغبة منهما في تحقيق تكامل، وتعزيز التعاون العلمي، والتقني، والإداري في مجال حماية المستهلك بين البلدين. وتعبيرا عن إرادة كلا الطرفين في تعزيز التعاون بينهما من خلال إيلاء اهتمام خاص لسياسة حماية المستهلك، وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين، فقد اتفقنا على الآتي:

المادة (1): يسعى الطرفان من خلال التوقيع على هذه المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني، وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بحماية المستهلك، وعلى وجه الخصوص السياسات العامة لحماية المستهلك، وذلك وفقا للتشريعات السارية في كلا البلدين من خلال إيجاد آلية لتبادل الخبرات والتعاون في المجالات الآتية:

1 - وضع برامج توعية مشتركة بين الطرفين تهدف إلى تثقيفهما في شأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المترتب على اختياراتهم، مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام.

2 - تبادل المعلومات والزيارات والخبرات، وقوائم المعلومات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية المحلية والإقليمية والأبحاث والدراسات المتعلقة (بنظام رقابة حركة الأسعار إلكترونيا)، علاوة على التنظيم المشترك لبرامج التدريب الالكترونية، وربط الجهات ذات الصلة، والتي تخدم الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى كلا الطرفين، والاستفادة من الدورات التدريبية والتوعوية والمؤتمرات، والاجتماعات والندوات وورش العمل ذات العلاقة التي تعقد في بلدي كلا الطرفين، لا سيما تلك المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وجرائم الغش التجاري، والممارسات الضارة بالتجارة.

3 - تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة بين الطرفين فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين.

4 - خلق قنوات اتصال فعالة ومساعدة بين الطرفين في إنشاء وبناء الأنظمة والبرامج الإلكترونية والتعاون في التبادل المعلوماتي عبر الربط الإلكتروني بين الطرفين.

5 - وضع آلية من خلال الربط الإلكتروني لمتابعة إعلام استدعاءات السلع في دول العالم، وسحب الضار منها إن وجد في بلد أي من الطرفين، وإعلام كل طرف للطرف الآخر بالمعلومات ونتائج الاختبارات، وما يتخذ من إجراءات في حال سماح القانون الوطني في بلدي كل من الطرفين.

6 - تفعيل التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وتنسيق المواقف بينهما في المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال والاستفادة منها بما يحقق المصالح المشتركة.

7 - إشعار أو إبلاغ كلا الطرفين بعضهما للآخر بالأنشطة، والعمليات ذات الاهتمام المشترك، والمعمول بها لدى كل من الطرفين.

8 - إعداد برنامج عمل سنوي لتنفيذ وتفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، والعمل على تنظيم الاجتماعات بين الطرفين سنويا أو كلما اقتضت الضرورة بالتناوب.

9 - العمل على الاستفادة من المختبرات المتوفرة لدى الطرفين.

10 - وضع خطط وبرنامج لتهيئة المناخ الاستهلاكي السليم للأطفال والشباب.

11 - دعم وتأييد كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الغش التجاري والممارسات التجارية غير النزيهة.

المادة (2): يتحمل كل طرف تكاليفه بالنسبة الزيارة الوفود الخاصة به المشار إليها في المادة (1) من هذه المذكرة.

المادة (3): لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين، أو بحقوق أو التزامات أي منهما الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو التي يكون أي منها طرفا فيها أو الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، ولا تؤثر على الالتزامات الناشئة عن عضوية أي منها في المنظمات الدولية.

المادة (4): يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية.

المادة (5): يجوز تعديل هذه المذكرة بالاتفاق المتبادل بين الطرفين من خلال تبادل المخاطبات عبر القنوات الديبلوماسية، وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الواردة في المادة (6) من هذه المذكرة.

المادة (6): تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي من قبل الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية يفيد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (7): تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 أعوام من تاريخ الدخول في حيز التنفيذ، وتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء.

المادة (8): لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الالتزامات التي تكون قد ترتبت نتيجة العمل بها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

0 تعليق