عاجل
بالفيديو.. غادة عبدالرازق تكشف سبب زواجها أكثر من مرة:" مبحبش كلمة نتصاحب"بالصور- ياسمين صبري تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم مطلوب عائليانائبة رئيس أوغندا تزور المتحف المصري الكبير - صورالرئاسة تنشر صور استقبال السيسي في كوريا الجنوبية وتكشف برنامج الزيارةبدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاءالمتحف القومي للحضارة يطبق أسعاره الجديدة في أبريلاستعدادًا لاجتماع ديسمبر.. ضياء رشوان يبحث أولويات تطوير الإعلام المصريجمال شعبان يكشف "منافع غير متوقعة" لأدوية التخسيس
الإضافة إلى المصادر المفضلة

رصد 5 مخالفات قرب «النويصيب» تتعلق باستخدام مواد إنشائية مضرة بالبيئة البرية وإقامة رعي جائر

منذ 9 شهر

 رصدت الهيئة العامة للبيئة، ممثلة في الضباط القضائيين وبالتعاون مع وزارة الداخلية خلال حملة بيئية، خمس مخالفات في المنطقة الجنوبية قرب منطقة النويصيب، وتم تحرير عدد من المخالفات تتعلق باستخدام مواد إنشائية مضرة بالبيئة البرية وإقامة رعي جائر في أماكن غير مخصصة للرعي.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لـ «كونا»، إن الحملة جاءت بناء على بلاغ وارد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة المادتين (40 و41) من قانون حماية البيئة.

وأوضحت الابراهيم أن المادة (40) تنص على انه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».

وأشارت الى أن عقوبة المادة (40) غرامة لا تقل عن 250 دينارا كويتيا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة وإن لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.

وأضافت أن المادة (41) تنص على «حظر مباشرة الرعي او استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة ما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية».

وذكرت أن المادة ذاتها تنص ايضا على «حظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار».

وحول عقوبة المادة (41)، أفادت بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، مؤكدة ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية حفاظا على البيئة واستدامتها وتفاديا للمخالفات.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة