عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا ينظم آلية إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.
وجاء في القرار، الذي تنشره «الأنباء»، أنه يحظر على مزاول المهنة أن يفشي سرا خاصا بالمريض، سواء كان هذا السر قد نمى إلى علمه أو اكتشفه من خلال مزاولة مهنته، أو كان المريض قد ائتمنه عليه، أو سمع به من غيره، ويسري هذا الحظر على كل من اتصل عمله بالسر من العاملين بالمنشآت الصحية المعنية أو بغيرها من الجهات.
وأجاز القرار إفشاء السر في الحالات الآتية على أن تلتزم جميع المنشآت الصحية الحكومية والأهلية واللجان المختصة بإبلاغ الوكيل المساعد للشؤون الفنية والصحية
ولمزيد من التفاصيل:
«الأنباء» تنشر نص القرار.. و 16 حالة يجوز فيها إفشاء أسرار المرضى.. والإبلاغ فوراً ودون تأخير عن حالات تستوجب إخطار الجهات المختصة
وزير الصحة ينظم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى
- إبلاغ «شؤون الإعاقة» بالحالات التي تستوجب توفير رعاية أو إيواء أو خدمات
- إبلاغ الجهات المختصة بحالات العنف ضد الأطفال والإهمال والعنف الموجه لكبار السن
- تنظيم الإفصاح عن المعلومات الصحية الخاصة بالحجاج وفق الاشتراطات المعتمدة
- آلية للتعامل مع المرضى طويلي المكوث بعد استقرار حالتهم وتعذر تسلمهم من ذويهم
- إفشاء المعلومات الطبية بين الزوجين بموافقة كتابية.. واستثناء عند وجود خطر صحي محدق
- التنسيق مع «الداخلية» بشأن مجهولي الهوية والأبوين والنسب وحالات تستوجب إجراءات أمنية
- التنسيق مع «الخارجية» لنقل المرضى أو جثامين المتوفين من الكويت أو إليها
- بلاغ كتابي يتضمن بيانات وحالة المريض وسبب الإبلاغ والمستندات المؤيدة
- التنسيق مع «الشؤون» لتوفير الرعاية أو الإيواء أو الحماية الاجتماعية للحالات المستحقة
- سجل خاص في المنشآت الصحية لتوثيق المراسلات والإجراءات والردود بشأن البلاغات
- إخطار الجهات الأمنية أو قنصلية دولة المتوفى في حالات الوفاة التي تستوجب ذلك
- آلية خاصة للتعامل مع كبار السن بعد انتهاء حاجتهم للرعاية وتعذر تسلمهم من ذويهم
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا ينظم آلية إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.
وجاء في القرار، الذي أصدره الوزير العوضي وتنشره «الأنباء»، أنه يحظر على مزاول المهنة أن يفشي سرا خاصا بالمريض، سواء كان هذا السر قد نمى إلى علمه أو اكتشفه من خلال مزاولة مهنته، أو كان المريض قد ائتمنه عليه، أو سمع به من غيره، ويسري هذا الحظر على كل من اتصل عمله بالسر من العاملين بالمنشآت الصحية المعنية أو بغيرها من الجهات.
16 حالة يجوز فيها إفشاء السر
وأجاز القرار إفشاء السر في الحالات الآتية على أن تلتزم جميع المنشآت الصحية الحكومية والأهلية واللجان المختصة بإبلاغ الوكيل المساعد للشؤون الفنية والصحية:
٭ تنفيذا لأمر مكتوب صادر من المحكمة، أو من النيابة العامة، أو إحدى جهات التحقيق المختصة أو عند المثول أمام تلك الجهات.
٭ إفشاء المسائل والأمور الطبية الزوجية المتعلقة بأحد الزوجين ويكون الإفشاء لأحدهما شخصيا بعد أخذ الموافقة على ذلك كتابة من الزوج المعني، ولا تشترط هذه الموافقة إذا كان الإفشاء درءا لخطر صحي محدق بالزوج الآخر.
٭ الإفشاء للجهات الرسمية المختصة بقصد منع ارتكاب جريمة أو الإبلاغ عنها.
٭ التبليغ عن مرض من الأمراض السارية طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته، ويكون الإفشاء مقصورا على الجهات التي تحددها الوزارة.
٭ موافقة المريض كتابة على إفشاء سره للشخص أو للجهة وفق النطاق الذي يحدده.
٭ ما تتطلبه مقتضيات مزاولة المهنة من تبادل المعلومات والبيانات سواء كان ذلك بين الطاقم الطبي، أم مع الجهاز الإداري بالمنشأة الصحية، أم مع ذوي المريض، أم مع ممثله القانوني في الحالات التي تستدعي ذلك، على أن يكون ذلك فيما بينهم وفي أضيق الحدود وبالقدر اللازم لأداء واجباتهم ومهامهم.
٭ حالات العنف وسوء معاملة الأطفال وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
٭ حالات الإهمال والعنف الموجه لكبار السن وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
٭ حالات وفاة المرضى التي تستوجب بحكم القانون أو بحسب ظروف الواقعة إخطار الجهات الأمنية أو قنصلية دولة المتوفى حسب جنسيته وغيرها من الجهات المختصة.
٭ حالات كبار السن الذين انتهت حاجتهم إلى الرعاية العلاجية داخل المنشأة الصحية، وتعذر تسلمهم من ذويهم أو توفير الرعاية المناسبة لهم.
٭ حالات المواليد مجهولي الأبوين أو مجهولي النسب، أو الناتجين عن علاقة غير مشروعة، وغيرها من الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية أو اجتماعية خاصة.
٭ حالات المرضى طويلي المكوث في المنشآت الصحية الحكومية، ممن استقرت حالتهم الصحية أو انتهت المرحلة العلاجية التي استوجبت بقاءهم فيها، وتعذر خروجهم أو تسلمهم من ذويهم أو توفير الرعاية المناسبة لهم خارج المنشأة الصحية.
٭ حالات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستوجب اتخاذ إجراءات أو توفير خدمات تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
٭ حالات الأمراض السارية والتي من ضمنها الحالات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 435 لسنة 2023 وتعديلاته الواردة بالقرار رقم 208 لسنة 2026 الخاصة بالأمراض التالية: الدرن - الجذام - الطفيليات - الميكروبات المعوية - الأمراض التناسلية (الزهري - الهربس - الإيدز) - الأمراض النفسية والعصبية المحددة - مرضى قصور الكلى المزمن.
٭ المعلومات الصحية الخاصة بالحجاج وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة لفريضة الحج بناء على توصيات الإدارة العامة للشؤون الفنية.
٭ الحالات التي تنظرها وتختص بها اللجنة الطبية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية
وتضمنت الآلية أن يتولى الوكيل المساعد للشؤون الفنية والصحية مباشرة أو بتفويض المدير العام المختص بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية فيما يرد إليه من بلاغات كل حسب اختصاصه.
6 جهات للإبلاغ والتنسيق
وحددت الآلية أن يكون الإبلاغ والتنسيق بشأن الحالات السابقة في القرار مع الجهات، كل في حدود اختصاصه وهي:
٭ وزارة الخارجية: في الحالات التي تستوجب مخاطبة السفارات أو القنصليات أو الجهات الديبلوماسية، أو التنسيق بشأن نقل المرضى أو جثامين المتوفين من دولة الكويت أو إليها.
٭ وزارة الداخلية: في الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات أمنية أو قانونية، أو التحقق من هوية المريض أو المتوفى، أو استكمال الإجراءات المتعلقة بالإقامة أو الجنسية أو مجهولي الهوية أو مجهولي الأبوين أو النسب، أو حالات إصابة أي من المقيمين بمرض من الأمراض السارية أو التقارير الطبية الخاصة للمساجين للإفراج عنهم صحيا.
٭ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: في الحالات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، متى استلزمت حالتهم توفير رعاية أو إيواء أو خدمات تدخل ضمن اختصاص الهيئة.
٭ وزارة الشؤون الاجتماعية: في حالات كبار السن، والمرضى طويلي المكوث، ومجهولي الأبوين أو النسب، وغيرها من الحالات التي تستوجب توفير الرعاية أو الإيواء أو الحماية الاجتماعية.
٭ رئيس بعثة الحج الكويتية وأي جهة حكومية أخرى يقتضي اختصاصها القانوني التنسيق معها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بأي من الحالات المبينة في هذا القرار.
٭ اللجنة الطبية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: في الحالات التي تستدعي العرض أو التي تختص بها اللجنة فيما يتعلق بإثبات نسبة العجز أو المسائل التأمينية وفق قانون التأمينات الاجتماعية.
بلاغ كتابي عن الحالات
وبينت الآلية أنه تتولى إدارة المنشأة الصحية، من خلال الجهة الإدارية أو الطبية المختصة، إعداد بلاغ كتابي عن حالات المرضى المنصوص عليها في المادة الأولى على أن يتضمن البيانات الآتية:
٭ بيانات المريض أو المتوفى، بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.
٭ ملخص عن حالته الصحية والاجتماعية والقانونية.
٭ بيان سبب الإبلاغ والإجراء المطلوب اتخاذه.
٭ المستندات والتقارير المؤيدة للحالة.
٭ اسم وصفة وبيانات التواصل الخاصة بالمسؤول عن متابعة الحالة لدى المنشأة الصحية.
كما يجب مراعاة أحكام سرية المعلومات والبيانات الصحية، وقصر الإفصاح عنها على القدر اللازم لتحقيق الغرض من الإبلاغ.
الإبلاغ فوراً ودون تأخير
وجاء في القرار أنه يتم الإبلاغ فور وصول الحالة التي تستوجب ذلك، ودون تأخير، عن طريق وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة، على أن يتبع الإبلاغ العاجل بإخطار كتابي مؤيد بالمستندات اللازمة، علما أنه لا يترتب على الإبلاغ وقف تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض أو تأخير اتخاذ أي إجراء طبي عاجل تقتضيه حالته.
سجل خاص للمراسلات والإجراءات
وأفاد القرار بأن تتولى المنشأة الصحية متابعة ما تم بشأن الإبلاغ مع الجهة المختصة، وإثبات جميع المراسلات والإجراءات والردود في سجل خاص يعد لهذا الغرض، مع حفظ صورة منها في الملف الطبي أو الإداري للحالة بحسب الأحوال.


















0 تعليق