عاجل
الأوقاف تثمن دعوة الرئيس السيسي بوضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليميالتضامن تكشف تفاصيل الدعم العاجل لأسر ضحايا ومصابي حادث العياطتحديث| الصحة: 125 مصابًا و7 وفيات في حادث قطاري العياط.. وخروج 71 مصابًاتشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد الرسمي في الدوري الإسباني.. جوردون يقود هجوم فليكالأفراد يستعيدون الثقة في البورصة.. سجلو صافي شراء وسط تداولات تتجاوز 8.3 مليار جنيهأحمد موسى عن حادث العياط: "الدولة كلها واقفة على رجلها منذ اللحظة الأولى"مشهد كارثي.. أحمد موسى يعلق على حادث تصادم قطاري العياطأبطال وصناع «جحيم العابرين» يلتقون الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل وموعد العرض
الإضافة إلى المصادر المفضلة

مشروع قانون الأسرة يشترط حصول الزوج على إذن كتابى من الزوجة للزواج بأخرى

منذ 6 شهر

شرط حصول الزوج على إذن كتابي من الزوجة للزواج بأخرى

اشترط مشروع قانون الأسرة الجديد، ارفاق ملحق بوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين "الرجل والمرأة" حال الزواج أو الطلاق، كما تتضمن الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

ملحق قانوني ملزم ينظم العلاقة الزوجية

ونصت المادة 32 من مشروع القانون علي أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان، ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ.

الذمة المالية المستقلة للزوجين

ونصت المادة 33 علي أن لكل من الزوجين ذمته المستقلة، ويجوز إن كان لهما مال مشترك يستثمرانه وتكسبا منه، فيحق لأي طرف منهما المطالبة بما تحمله من أعباء ساهمت في إنماء هذا المال طالما أن تلك الأعباء تخرج عن واجبات كل منها اتجاه الآخر المترتبة على عقد الزواج، فتفرغ المرأة لبيتها ولزوجها وأولادها لا يعد مساهمة منها فيما تكسبه من مال وكذلك رعاية الرجل لزوجته لا يعتبر مساهمة منه فيما اكتسبته من مال يسقط حق أي منهما في المطالبة بذلك إذا لم يتم خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الانفصال.

قيود على الاستفادة من أحكام القضاء

ونصت المادة (34) على حكم بعدم قبول دعاوى الزوجية بما تشمله من الدعاوى المترتبة على الزواج إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ويستثنى من ذلك دعاوى التفريق بين الزوجين حتى تتمكن الزوجة من التطليق أو الفسخ أو البطلان حسب الأحوال إن كان لها في ذلك سند شرعي أو قانوني، كما أن لها الحق في إثبات نسب ولدها من زواج شرعي غير موثق وليس لها أن تستفيد من حكم المحكمة القاضي بالتفريق أو إثبات النسب، رغم أنه يحتوي ضمنا على إثبات الزواج، في دعاوى النفقات أو التمكين من مسكن الزوجية.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة