نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة, اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 02:40 مساءً
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بشكل نهائى.
فلسلفة مشروع القانون تأتى فى ظل متابعة وتنفيذ خطة الإصلاح
ونص تقرير اللجنة، على أن فلسلفة مشروع القانون تأتى فى ظل متابعة وتنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وفي إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، حيث بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب.
تفاصيل مشروع القانون
اشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر. جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكررًا)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقد جاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها ما يلي:
- إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5 %) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5 %) بدلًا من (14 %)، بهدف دعم القطاع الصحي.
- دعم ومساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة (الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حاليًا من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.
- زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الادوية والمحاليل الطبية، وأجهزة انتاج بلازما الدم.
- تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة شهور متتالية) بدلًا من ست فترات ضريبية متتالية (ستة أشهر متتالية)، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
- حصر، وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئًا ضريبيًا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطًا لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل، كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.
- إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.
توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية
- توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التميز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.
- استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالًا لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20 جنيه / ألف قدم مكعب) طبقًا لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
المادة الثانية نصت على إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (28 مكررًا) من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محليًا في موضع مساوي للمستورد منها والمعفي بالكامل من الضريبة.
المادة الثالثة نصت على إلغاء المسلسلين رقمي (8)، و(10) من البند أولًا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (14%)، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.
المادة الرابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

















0 تعليق