عاجل
55 عامًا على الرحيل..تعرف على أبرز اعمال سعيد أبو بكرأسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع منتصف تعاملات الجمعةهل قناة جونجلي صمام أمان ضد سد النهضة وتحمي مصر والسودان من الجفاف؟.. وزيرالري الأسبق يجيبمواعيد قطارات تالجو الإسبانية على خطوط السكة الحديد ومحطات الوقوفأسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. تعرف على سعر اللتر وأسطوانات البوتاجازسعر الدولار يقترب لـ 54 جنيها لأول مرة من 5 أشهر مع نهاية تعاملات الخميس«كامل العدد».. نفاد تذاكر حفل آمال ماهر بمهرجان الموسيقى العربية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

ضوابط رد الضريبة والمدة المحددة وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

منذ 3 شهر

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الضوابط والإجراءات المنظمة لرد الضريبة للممولين أو المكلفين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وسرعة استرداد المبالغ المستحقة.

ووفقا للمادة (53) ومع عدم الإخلال بحكم المادة (34) من هذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه 2٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وبحسب المادة (39) يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين: 

( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 

(ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

وبحسب المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفق الضوابط الآتية:

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

اللائحة التنفيذية

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. 

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها. 

ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة