عاجل
تقرير أممي: المؤشر العالمي للفقر يرتفع لأول مرة منذ إطلاقه عام 2010ماكرون يعلن اعتراض سفينة جنوب لا ريونيون للاشتباه بانتمائها إلى أسطول الظل الروسيتراجع النفط وسط ترقب إمدادات الديزل الروسية ومخاوف بشأن إمدادات الخليجالمهندس أحمد السويدي في «صالون إحسان عبدالقدوس»: الوضع الاقتصادي والصناعي في مصر تحت تأثير مرحلة شديدة الاضطراب عالميًاكيف نحكي بالصورة.. لقاء فني عن التوثيق البصري بسينما الحضارة الخميسجامعة العاصمة تنشر نتائج الحصر الأولي لعلمائها بقائمة ستانفورد 2026الأوبرا تستضيف معرض «بورسعيد التاريخية.. بعيون فنانيها» الخميسانخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

مستأنف الجيزة تخفف حكم معاقبة المتهم بدهس مواطنين بسيارة علم إسرائيل

منذ 2 شهر

قضت محكمة مستأنف الجيزة، في أولى جلسات استئناف المتهم بدهس 6 أشخاص، بسيارة تحمل علم إسرائيل في مركز شرطة كرداسة، على حبسه 3 سنوات، بقبول الاستئناف شكلا وموضوعيا تعديل الحكم بالحبس سنتين وتأييد مراقبه الشرطة ٣ سنوات. 

وكانت محكمة جنح مركز كرداسة قد قضت في القضية رقم 2022 لسنة 2026، بإصدار حكم رادع يقضي بسجن المتهم "أحمد. ع" لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإخضاعه لمراقبة الشرطة لمدة مماثلة. 

وكشفت حيثيات الحكم، التي استندت إلى تقارير الطب النفسي والتحقيقات، عن تفاصيل دقيقة حول دوافع المتهم وطبيعة الجريمة التي أثارت الرعب في الشارع السياحي. 

وفي محاولة من الدفاع لنفي القصد الجنائي، دفع أمام هيئة المحكمة بوجود اضطرابات نفسية لدى المتهم، إلا أن حيثيات الحكم جاءت قاطعة بالاستناد إلى تقرير "المجلس القومي للصحة النفسية". 

وأثبت التقرير أن المتهم يتمتع بـ "ذكاء مرتفع" بمعامل يصل إلى 110 درجات، مما يضعه في فئة الأذكياء، مؤكدا عدم معاناته من أي اضطراب عقلي أو نفسي يفقده الإدراك أو الاختيار وقت الواقعة.

وأوضحت المحكمة أن سلوك المتهم، الذي تضمن رفض إزالة "ملصق" استفزازي وقيادة السيارة برعونة عكس الاتجاه لصدم المارة، كان فعلا مقصودا ومرتبا لإثارة الذعر، نافية وجود أي "هلاوس" أو تصرفات ناتجة عن اضطراب نوم كما ادعى المتهم.

وفي تأصيل قانوني صارم، أكدت المحكمة أن جريمة البلطجة بمفهومها في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لا تتطلب سوى توافر القصد الجنائي العام في استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وشددت الحيثيات على أن أفعال المتهم المتمثلة في صدم سيارتين ودراجتين ناريتين والتعدي بالضرب على المواطنين، تُعد جريمة متكاملة الأركان تهدف إلى ترويع الآمنين وتكدير السلم العام.

وعلى الرغم من إدانته بجريمة البلطجة، فقد استجابت المحكمة للتوكيلات الرسمية المقدمة من المجني عليهم الخمسة (إسراء. ك، محمد. ع، طه. ع، أنس. ع، أحمد. س) الذين أقروا بالتصالح. 

وبناء عليه، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في شق "تهمة الضرب" فقط وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، بينما ظلت العقوبة المشددة قائمة كجزاء لجرائم البلطجة وإثارة الرعب.

واختتمت المحكمة في حيثيات حكمها بالتأكيد على أن حماية الحق في الأمن الشخصي للمواطنين أولوية قصوى، وأن استغلال القوة لترويع الناس في الطرق العامة هو سلوك يستوجب أقصى درجات الردع القانوني. 

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة