ينظم قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على التمويل من المصادر المحلية والأجنبية من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن الشفافية والالتزام بالتشريعات المنظمة، مع إخضاع التمويل الأجنبي للرقابة وفقا للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون.
وبموجب القانون، يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تلقي التمويلات المحلية مع الالتزام بإخطار الجهات المختصة وتقديم التقارير المطلوبة بشأن الأموال التي تحصل عليها وأوجه إنفاقها، بما يضمن توجيه التمويل إلى الأغراض والأنشطة المخصصة له.
أما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، فقد حدد القانون إجراءات لتلقي الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية الخاصة بالجمعيات مع إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بالتمويل، ويعد طلب التمويل مقبولا إذا لم تعترض الوزارة عليه خلال المدة القانونية المقررة.
وحظر القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أشخاص أو منظمات أو هيئات أو مؤسسات أو جهات خارج البلاد، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص، كما لا يجوز لها تلقي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري من خارج مصادر التمويل المصرح بها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص.
وألزم القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، والالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح عن مصادر التمويل، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة في إدارة الأموال وإنفاقها في الأغراض المخصصة لها.
كما أتاح القانون للجمعيات استثمار فائض إيراداتها وفقا للضوابط القانونية، بما يساعدها على توفير موارد مالية مستدامة، ويعزز قدرتها على مواصلة أنشطتها وتحقيق أهدافها المجتمعية.
- عقوبة إهانة النقد، القانون يحظر الكتابة على العملات أو إتلافها
- محظورات على العاملين في البنك المركزي وفق القانون، تعرف عليها
- دراسة اقتصادية تدعو للادخار بالجنيه بدلًا من الاعتماد على الدولار والذهب وتأسيس قاعدة إنتاجية قادرة على مواجهة الصدمات
- أمين الفتوى: الحياء والمروءة قيم يجب الالتزام بها في كل الأحوال
- تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب.. كيف حددها القانون؟






