توضيح رسمي لنطاق التغطية التأمينية للسائقين في وثائق تأمين المركبات بالسعودية

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
توضيح رسمي لنطاق التغطية التأمينية للسائقين في وثائق تأمين المركبات بالسعودية, اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 03:58 مساءً

الرياض – مباشر: أصدرت هيئة التأمين بالسعودية توضيحاً إشارة لما تم تداوله عن نطاق التغطية التأمينية للسائقين في وثائق تأمين المركبات، مؤكدة أن نطاق التغطية يختلف بحسب نوع وثيقة تأمين المركبة مع التأكيد على أهمية التمييز بين تغطية المسؤولية تجاه الطرف الثالث، وتغطية الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن التغطية في التأمين الشامل على المركبات الخاصة بالأفراد تشمل التغطية المؤمن له، والسائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له وهم الأب والأم والزوج والزوجة والابن والابنة والأخ والأخت، إضافة إلى السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له أو يعمل لديه بموجب عقد عمل؛ وذلك وفق أحكام وشروط الوثيقة ومتطلبات القيادة النظامية.

ولفتت الهيئة، إلى أن أي سائق آخر لا يدخل ضمن الفئات المشمولة بتعريف السائق في الوثيقة يمكن إضافته بصفته "سائقاً مسمى" من خلال إدراج اسمه في جدول الوثيقة؛ وفق إجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة لديها.

وأكدت هيئة التأمين، أن عدم تسمية السائق لا يعني بالضرورة سقوط جميع التغطيات التأمينية؛ إذ يجب التمييز بين المسؤولية تجاه الطرف الثالث وبين الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها نفسها، ففي حال قيادة المركبة من قبل سائق مؤهل نظاماً وغير مسمى في وثيقة التأمين الشامل، تبقى المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث مغطاة وفق أحكام وشروط التأمين الإلزامي على المركبات.

وبينت، أن التغطية الأساسية للتأمين الشامل لا تشمل الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة الحادث إذا كان السائق غير مشمول بالتغطية المقررة للمركبة ما لم تتضمن الوثيقة تغطية إضافية تنص على شمول هذه الحالة؛ وبالتالي فإن وقوع حادث أثناء قيادة سائق غير مسمى قد يترتب عليه تعويض الطرف الثالث المتضرر مع عدم تعويض الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها نفسها؛ بحسب عمر السائق وصفته وشروط الوثيقة والتغطيات الإضافية المختارة.

كما أوضحت الهيئة أن بعض الحالات قد يترتب عليها كذلك حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد تعويض الطرف الثالث متى تحققت إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات دون أن يؤثر ذلك في حق الطرف الثالث في الحصول على التعويض وفق الأحكام النظامية.

أما في التأمين الإلزامي على المركبات "ضد الغير"، أشارت الهيئة إلى أن الغرض الأساسي من الوثيقة هو تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف الناتجة عن الحادث وفق أحكام الوثيقة ولا تشترط التغطية أن يكون السائق من أقارب مالك المركبة أو أن يكون اسمه مدرجاً في الوثيقة، مع مراعاة متطلبات القيادة النظامية وحالات الرجوع والاستثناءات المنصوص عليها.

وفيما يتعلق بالتأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، فنطاق تغطية المركبة نفسها يرتبط بالسائقين المصرح لهم والمدونة بياناتهم وفق أحكام وجدول الوثيقة ويتعين عند الرغبة في إضافة سائق آخر استكمال إجراءات إضافته والتفويضات النظامية المطلوبة لدى الجهات ذات العلاقة وشركة التأمين؛ بحسب البيان.

وشددت هيئة التأمين على أهمية مراجعة المؤمن لهم لجدول الوثيقة والتغطيات والاستثناءات قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة والتأكد بشكل خاص مما إذا كانت التغطية تشمل المركبة المؤمن عليها نفسها عند قيادة سائق إضافي وعدم الاكتفاء بافتراض أن وجود التأمين الشامل يعني تغطية المركبة في جميع الحالات.

كما أكدت أن تغطية الطرف الثالث وتغطية المركبة المؤمن عليها مسألتان منفصلتان من الناحية التأمينية؛ فقد يكون الطرف الثالث مشمولا بالتعويض في حادث معين في الوقت الذي لا تكون فيه الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها ذاتها مشمولة بالتعويض.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق