أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
ونص القرار على أنه اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، مبلغ بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا، يُصرف كحافز تحت مسمى «حافز الجدارات» للفئات المتميزة.
ويُصرف الحافز لمن تتوافر بشأنهم الشروط المحددة من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
شروط استحقاق حافز الجدارات للمعلمين
وتضمن القرار اشتراط توافر المعايير الآتية لاستحقاق المعلم حافز الجدارات:
- أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
- أن يكون المعلم من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال.
- أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، على مدار الشهر.
- ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
- ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
- ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أُوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسؤوليته.
- ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
ونص القرار على أنه، مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.
ضوابط صرف حافز الجدارات للمعلمين
كما نص القرار على مراعاة عدد من الضوابط عند صرف حافز الجدارات، تشمل:
- ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد.
- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، مع عدد المعلمين بها.
- أن يُصرف الحافز في نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يعتمده مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
تمويل حافز الجدارات من موازنات التعليم والأزهر
وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، وذلك بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
- منتدى مصر 2026.. تعرف على حصاد فعاليات ومناقشات اليوم الأول
- رئيس الوزراء: 131 جامعة في مصر.. والتركيز المقبل على جودة التعليم
- حافز التدريس للمعلمين.. 6 شروط للحصول على 2100 جنيه شهريًا
- امتحانات المنازل أولى وثانية ثانوي 2026/2027.. التعليم تحدد شروط التقدم وقواعد الرسوب وإعادة القيد
- مسابقة وظائف وزارة التعليم 2026.. إتاحة التقديم لمعلمي الحصة في 4 تخصصات






